السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

5

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجّية قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط . ( مسألة 8 ) : إذا كان مجتهدان متساويين في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر . ( مسألة 9 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط « 1 » . ( مسألة 10 ) : يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً . ( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط . ( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول « 2 » إلى الأعلم . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها « 3 » في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع

--> ( 1 ) - ويكفي الاحتياط في الفرض الثاني في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم ؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم . ( 2 ) - على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها وكذا في الفرع الآتي . ( 3 ) - إذا تحقّق التقليد منه بواسطة العمل ببعض المسائل فالظاهر جواز البقاء مطلقاً .